للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ

فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ.

(باب: صوم يوم الجمعة) أي: النهي عنه.

(فإذا) في نسخة: "وإذا". (أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر) زاد في نسخة: "يعني: إذا لم يصم قبله، ولا يريد أن يصوم بعده)، وقوله: (فعليه أن يفطر) تأكيد، إذ الإفطار ليس بواجب.

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَال: سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَال: "نَعَمْ"، زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ، يَعْنِي: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.

[مسلم: ١١٤٣ - فتح: ٤/ ٢٣٢]

(أبو عاصم) أي: النبيل. (عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عن عبد الحميد بن جبير) أي: "ابن شيبة" كما في نسخة.

(نهى) في نسخة: "أنهى" بهمزة الاستفهام، وهي مرادة من الأولى. (زاد غير أبي عاصم) هو يحيى بن سعيد القطان.

(أن ينفرد بصومه) محله: جر عطف بيان لصوم يوم الجمعة، أو بدل منه، وفي نسخة: "يعني: أن ينفرد بصومه".

١٩٨٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ".

[مسلم: ١١٤٤ - فتح: ٤/ ٢٣٢]

(أبو صالح) هو ذكوان الزيات.

(لا يصومنَّ) في نسخة: "لا يصوم" خبر بمعنى: النهي.

والحكمة في كراهة إفراده الصوم: مخافة أن يضعف بصومه عن الوظائف المطلوبة منه فيه، ومن ثم خصصه البيهقي وغيره، نقلًا عن

<<  <  ج: ص:  >  >>