للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - بَابٌ: المَعْدِنُ جُبَارٌ وَالبِئْرُ جُبَارٌ

٦٩١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ".

[انظر: ١٤٩٩ - مسلم: ١٧١٠ - فتح ١٢/ ٢٥٤]

(باب: المعدن جبار والبئر جبار) أي: التالف بكل منهما هدر.

ومرَّ حديث الباب في الزكاة (١).

٢٩ - بَابٌ: العَجْمَاءُ جُبَارٌ

وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ العِنَانِ" وَقَال حَمَّادٌ: "لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إلا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ" وَقَال شُرَيْحٌ: "لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ، أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا" وَقَال الحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: "إِذَا سَاقَ المُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ" وَقَال الشَّعْبِيُّ: "إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ".

(باب: العجماء) أي: الدابة، سميت بذلك؛ لأنَّها لا تتكلم.

(جبار) أي: التالف بها هدر عند عدم تقصير مالكها. (من النفخة) بفتح النون، وسكون الفاء بعدها مهملة؛ أي: الضربة الصادرة من الدابة برجلها. (من رد العنان) بكسر العين، وتخفيف النون: ما يوضع في فم الدابة، ليصرفها الراكب لما يريد.

(إلَّا أن ينخس إنسان الدابة) بتثليث الخاء أي: يغزَّ مؤخرها، أو جنبها بعود أو نحوه فالضمان على الناخس، وإن كان هو الراكب. (لا


(١) سبق برقم (١٤٩٩) كتاب: الزكاة، باب: في الركاز الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>