٢٩ - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
(باب: من ادعى إلى غير أبيه) أي: بيان حكمه.
٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ".
[انظر: ٤٣٢٦ - مسلم: ٦٣ - فتح: ١٢/ ٥٤].
٦٧٦٧ - فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ، فَقَال: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[انظر: ٤٣٢٧ - مسلم: ٦٣ - فتح: ١٢/ ٥٤].
(خالد) أي: ابن مهران الحذاء. (عن أبي عثمان) هو عبد الرّحمن النهدي. (عن سعد) أي: ابن أبي وقّاص.
(فالجنة عليه حرام) أي: إن استحل ذلك، أو محمول على الزجر والتغليظ؛ للتنفير منه. ومرَّ الحديث في غزوة حنين (١).
٦٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ".
[مسلم: ٦٢ - فتح: ٢٤/ ٥٤].
(عمرو) أي: ابن الحارث. (وعراك) بكسر المهملة أي: ابن مالك الغفاري.
(فهو كفر) في نسخة: "فقد كفر" أي: النعمة، أو إن استحل ذلك.
٣٠ - بَابُ إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ ابْنًا
(باب: إذا ادعت المرأة ابنا) أي: بيان حكم ذلك.
٦٧٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ
(١) سبق برقم (٤٣٢٦) كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف.