أن النهي عن السفر منفردا مقيدٌ بالليل فلا ينهى عنه في النهار، ويحتمل أن النهي عنده عام فيهما. وذكر الليل تقييد؛ لشدة الكراهة لا لمطلقها وهذا أوجه، ويحتمل أن يكون النهي عند الخوف مطلقا، وعدم النهي عند الأمن كذلك. وعليه يحمل حديث جابر السابق، ويحتمل أن يكون النهي عند عدم المصلحة وعدمه عند وجودها كإرسال الجاسوس والطليعة. وبالجملة فالنهي للتنزيه لا للتحريم.
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن هشام) أي: ابن عروة.
(كان) أي: قال البخاري: قال ابن المثنى. (كان يحيى يقول، وأنا أسمع، فسقط عني) أي: لفظ (وأنا أسمع) عند رواية الحديث، كأنه لم يذكره أولًا واستدرك آخرا، وهذه الجملة معترضة بين قوله:(سئل أسامة) وقوله: (عن مسير النبي) أي: حين أفاض من عرفة إلى