للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بني أرفدة) بالنصب بنداء محذوف، أو على الاختصاص، ثم فسر الأمن بقوله: (يعني من الأمن) ضد الخوف، لا الأمان الذي هو للكفار.

٢٦ - بَابُ الصَّلاةِ قَبْلَ العِيدِ وَبَعْدَهَا

وَقَال أَبُو المُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "كَرِهَ الصَّلاةَ قَبْلَ العِيدِ".

(باب: الصلاة قبل العيد) أي: صلاته. (وبعدها) أي: هل يجوز قبلها، أو بعدها، أولًا.

(أبو المعلى) أي: يحيى بن ميمون العطار، أو يحيى بن دينار. (سعيدًا) وابن جبير.

٩٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلالٌ".

[انظر: ٩٨ - مسلم: ٨٨٤ - فتح: ٢/ ٤٧٦]

(فصلى ركعتين) أي: صلاة العيد. (لم يصل قبلها ولا بعدها) أي: صلاة الركعتين، وفي نسخة: "لم يصل قبلهما ولا بعدهما" أي: الركعتين. وعند الشافعية: يكره للإمام بعد الحضور التنفل قبلها وبعدها؛ لما فيه من اشتغاله بغير الأهم، ولمخالفته فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه صلى عقب حضوره، وخطب عقب صلاته، وأما المأموم فلا يكره له ذلك قبلها مطلقًا, ولا بعدها إن لم يسمع الخطبة، بخلاف من يسمعها لإعراضه عن الخطيب بالكلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>