(فصلى ركعتين) أي: صلاة العيد. (لم يصل قبلها ولا بعدها) أي: صلاة الركعتين، وفي نسخة:"لم يصل قبلهما ولا بعدهما" أي: الركعتين. وعند الشافعية: يكره للإمام بعد الحضور التنفل قبلها وبعدها؛ لما فيه من اشتغاله بغير الأهم، ولمخالفته فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه صلى عقب حضوره، وخطب عقب صلاته، وأما المأموم فلا يكره له ذلك قبلها مطلقًا, ولا بعدها إن لم يسمع الخطبة، بخلاف من يسمعها لإعراضه عن الخطيب بالكلية.