للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧ - بَابٌ: المَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

(باب: الميت يسمعُ خفقَ النعال) أي: صوتيها عند الدَّوسِ.

١٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَال: وَقَال لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ


= فإن سؤال المال محرم، يعني: لا يجوز أن تسأل شخصًا مالًا وتقول: أعطني عشرة ريالات أو مائة ريال، إلا عند الضرورة، أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منَّة في الغالب فإن هذا لا بأس به، ولعل هذا مخصص لما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يبايع أصحابه عليه حيث كان يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئًا.
وربما يؤخذ من هذا الحديث: جواز إعادة الصلاة على الجنازة، لمن صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلوا معه، وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها جماعة آخرون مرة ثانية.
وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وقالوا: إنه كما أن صلاة الفريضة تعاد إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى، فكذلك صلاة الجنازة، وبناء على ذلك لو أن أحدا صلى على جنازة في المسجد، ثم خرجوا بها للمقبرة، ثم أقام أناس يصلون عليها جماعة، فإنه لا حرج ولا كراهة في أن تدخل في الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها سبب، ليست مجرد تكرارًا لها سبب، وهو وجود الجماعة الأخرى.
فإذا قال قائل: إذا صليتُ على القبر فاين أقف؟ فأقول أنك تقف وراءه تجعله بينك وبين القبلة، كما هو الشان فيما إذا صليت عليه قبل الدفن.

<<  <  ج: ص:  >  >>