للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ. وَقَال: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".

[انظر: ١٣٤ - مسلم: ١١٧ - فتح ١٠/ ٣٠٨]

٥٨٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاويلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ".

[انظر: ١٧٤٠ - مسلم: ١١٧٨ - فتح ١٠/ ٣٠٨]

(سفيان) أي: الثوري.

وأحاديث الباب أربعة: مَرَّ الأولان منهما في الصلاة (١)، والأخيران في الحج (٢).

٣٨ - بَابُ يَبْدَأُ بِالنَّعْلِ اليُمْنَى

(باب: يبدأ بالنعل اليمنى) أي: في اللبس.

٥٨٥٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ".

[انظر: ١٦٨ - مسلم: ٢٦٨ - فتح ١٠/ ٣٠٩]

(عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

(وترجله) أي: تسريح شعره، ومَر الحديث في الوضوء (٣).


(١) سبقا برقم (٣٨٦) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعال.
(٢) سبقا برقم (١٧٤٠) كتاب: الحج، باب: الخطبة أيام منى.
(٣) سبق برقم (١٦٨) كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>