للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٩ - كتاب الكفالة

١ - بَابُ الكَفَالةِ فِي القَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا (١).

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقط من نسخة. (باب: الكفالة في القرض) في نسخة: "القروض". (والديون) العطف فيه من عطف العام على الخاص. (بالأبدان وغيرها) متعلق بالكفالة.

٢٢٩٠ - وَقَال أَبُو الزِّنَادِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالةِ وَقَال جَرِيرٌ، وَالأَشْعَثُ، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: "فِي المُرْتَدِّينَ اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ، فَتَابُوا، وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ" وَقَال حَمَّادٌ: "إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ"، وَقَال الحَكَمُ: "يَضْمَنُ".

[فتح: ٤/ ٤٦٩]

(مصدقًا) بتشديد الدال المكسورة، أي: آخذًا للصدقة عاملًا عليها. (كفيلًا) في نسخة: "كفلا". (مائة جلدة) لفظ: (جلدة) ساقط من


(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٦٦:
استدل على كفالة البدن بحديث حمزة وتقرير عموم الصحابة عليه وأخذ كفالة المال والديون من ذلك بطريق الأولى؛ لأن الحدود قد تستوفي، بخلاف المال غالبًا، وقوله: "غيرها" أي غير الأبدان أي الحقوق المالية فحديث خشبة البحر، المطابقة فيه قوله: وسألني شهيدًا وكفيلًا ورضى بك.

<<  <  ج: ص:  >  >>