للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العرب) هي ما بين عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة إلى أطراف الشام عرضًا، وإنما أمر بإخراجهم: لنقضهم العهد؛ حيث شرط عليهم أن لا يأكلوا الربا فأكلوه كما رواه أبو دواد (١). (وأجيزوا الوفد) من الإجازة: وهي العطية يقال: أجازه بجوائز، أي: أعطاه عطايا. (بنحو ما) في نسخة: "بنحو مما". (ونسيت الثالثة) هي قوله: "ولا تتخذوا قبري وثنًا يعبد" أو الوصية بالأرحام أو بالقرآن أو إنفاذ جيش أسامة، أي: تجهيزه. وكان المسلمون اختلفوا فيه على أبي بكر فأعلمهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد بذلك عند موته، والناسي لذلك هو ابن عيينة، أو سليمان الأحول، أو سعيد بن جبير، ويحتمل أنه ابن عباس.

(والعرج) هو بفتح المهملة وسكون الراء وبجيم: قرية جامعة من الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلًا من المدينة (٢). (أول تهامة) بكسر الفوقية.

ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث أنه إذا وجب إخراج المذكورين لا يستشفع لهم ولا يعاملون.

١٧٧ - بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ

(باب: التجمل للوفود) أي: التزين لهم باللباس.

٣٠٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ الحُلَّةَ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ، أَوْ إِنَّمَا


(١) "سنن أبي داود" (٣٠٤١) كتاب: الخراج، باب: في أخذ الجزية. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود".
(٢) انظر: "معجم البلدان" ٤/ ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>