للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يونس) هو حاتم بن مسلم البصري. (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.

(سلخ حية) بكسر السين أي: جلدها.

٣٣١١ - فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا تَقْتُلُوا الجِنَّانَ، إلا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الوَلَدَ، وَيُذْهِبُ البَصَرَ فَاقْتُلُوهُ".

[انظر: ٣٢٩٧ - مسلم: ٢٢٣٣ - فتح ٦/ ٣٥١]

(إلا كل أبتر ذي طفيتين) قضيته: اتحادهما وقضية العطف بالواو فيما مرَّ آنفًا أنهما نوعان، وأجيب: بأن الواو ثم للجمع بين الوصفين لا بين الذاتين، أي: اقتلوا الحية الجامعة بين وصف الأبترية وكونها ذات طفيتين نحو: مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة، وأيضًا لا منافاة بين أن يرد الأمر بقتل ما اتصف بإحدى الصفتين وبقتل ما اتصف بهما معًا؛ لأن الصفتين قد يجتمعان فيه وقد يفترقان.

٣٣١٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ.

٣٣١٣ - فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا".

[انظر: ٣٢٩٧ - مسلم: ٢٢٣٣ - فتح ٦/ ٣٥١]

(أنه كان يقتل الحيات) إلى آخره، مرَّ آنفًا.

١٦ - بَابٌ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ

(باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم).

نفي الحل بالأولى.

٣٣١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>