للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باعتبار زرعها. (لسيد الأرض) أي: مالكها. (فممَّا) أي: فربما، وفي نسخة: "ومهما" وفي أخرى: "فمهما" بالفاء. (يصاب ذلك) أي: البعض بآفة. (وتسلم الأرض) أي: باقيها. (ومما يصاب الأرض) أي: بعضها.

(وسلم ذلك) أي: البعض الآخر. (فنهينا) أي: عن ذلك أي: لأنَّه موجب لحرمان أحد الطرفين فيؤدِّي إلى أكل المال بالباطل. (والورق) في نسخة بدله: "والفضة". (فلم يكن يومئذ) أي: أحد يكري بالذَّهب والورق.

ووجهت مطابقة الحدث لترجمة الباب السَّابق: بأن من اكترى أرضًا لمدَّة فله أن يزرع ويغرس فيها ما شاء، فإذا تمَّت [المدة] (١) فلصاحب الأرض طلبه بقلعها، فهو من باب جوار قطع الشجر (٢).

٨ - بَابُ المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوهِ

وَقَال قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَال: "مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ" وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَالقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ


(١) من (ب).
(٢) ومما يستفاد من هذا الحديث:
فيه: أن إكراء الأرض بجزء منها: أي بجزء منها منهي عنه، وهو مذهب عطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وبه قال أبو حنيفة ومالك وزفر، واحتجوا في ذلك بحديث رافع بن خديج المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>