للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ابْن الهاد) هو عبد الله بن شداد ابن الهاد.

(بسكران) مرَّ أنه النعيمان، ومرَّ الحديث في باب: الضرب بالجريد والنعال (١).

٦ - بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

(باب: السارق حين يسرق) أي: بيان حكمه.

٦٧٨٢ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

[٦٨٠٩ - فتح ١٢/ ٨١].

(وهو مؤمن) أي: إن استحل ذلك، أو محمول على الزجر والتغليظ كما مَرَّ. ومرَّ الحديث في المظالم وغيرها (٢).

٧ - بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

(باب: لعن السارق إذا لم يسم) أي: لم يعين، والمراد: بيان ما جاء في ذلك.

٦٧٨٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" قَال الأَعْمَشُ: "كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الحَدِيدِ، وَالحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ".

[انظر: ٦٧٩٩ - مسلم: ١٦٨٧ - فتح ١٢/ ٨١].

(أبا صالح) هو ذكوان الزيات.


(١) سبق برقم (٦٧٧٧) كتاب: الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال.
(٢) سبق برقم (٢٤٧٥) كتاب: المظالم، باب: النهب بغير إذن صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>