بعد اقتدائهم به حصلت له فضيلة الجماعة، وإلَّا فلا، وأنَّ الكبير إذا فعلَ شيئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه يذكر لهم عذره وحكمته، وجواز النفلِ في المسجد، والجماعة في غير المكتوبة، وترك بعض الصالحِ لخوف مفسدة هي أعظم، وشفقته على الأمة.
(وقال عفَّان) أي: ابن مسلم بن عبد الله الباهليِّ. (موسى) أي: ابن عقبة. (سمعت أبا النَّضرِ) أي: ابن أبي أمية. (عن بسر) أي: ابن سعيد. (عن زيد) أي: ابن ثابت .. وهذا الطريق ساقط من نسخة.
وفائدة ذكره: بيان سماع موسى له من النضر، ولما فرغ البخاريُّ من بيان أحكام الجماعة وما يتعلَّق بها، شرع في بيان صفة الصلاة وما يتعلَّقُ بها، فقال:
(باب: إيجاب التكبير للإحرام وافتتاح الصلاة) أي: به، والواو بمعنى مع، أو للعطف على إيجاب، وفي نسخة قبل (باب): "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أبواب: صفة الصلاة".
(فإذا صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا) لم يذكره في الحديثين بعده وإنما ذكر فيهما: (فإذا كبر فكبروا) فهو مقدر هنا، والمقدر كالملفوظ به، وبتقديره هنا يحصل مطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة ويلزم منه