للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكسرها: وسادة صغيرة.

(فيها تصاوير) أي: بصور الحيوان. (ماذا أذنبت؟) فيه: مع ما قبله: جواز التوبة من الذنوب وإن لم يستحضر الذنب. (وتوسدها) أي: وتتوسدها، فحذف إحدى التاءين تخفيفًا. (هذه الصور) في نسخة: "هذه الصورة". (أحيوا ما خلقتم) بفتح الهمزة، أي: قال لهم ذلك تهكمًا وتعجيزًا. (فيه الصور) في نسخة: "فيه هذه الصورة". (لا يدخله الملائكة) أي: غير الحفظة؛ إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان، إلا عند الجماع والخلاء.

قيل: هذا خاص بغير الصور الممتهنة، أما فيها كالصور التي في البساط والوسادة ونحوهما فلا يمتنع دخول الملائكة معها، والأظهر كما قال النووي: أنه عام (١). (في كل صورة) أي: من صور الحيوان.

٤١ - بَابٌ: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

(باب: صاحب السلعة أحق بالسوم) أي: بذكر قدر الثمن.

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ، وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ".

[انظر: ٢٣٤ - مسلم: ٥٢٤ فتح ٤/ ٣٢٦]

(عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (عن أبي التياح) هو يزيد بن حميد.

(يا بني النجار) هم قبيلة من الأنصار. (ثامنوني بحائطكم) أي: قدِّروا لي ثمنه، ومرَّ شرح الحديث في: الصلاة، في باب: هل تُنبش


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١٤/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>