للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحابه ذلك فنهاه (١) فإن المحفوظ في خبر ابن خزيمة إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد بالسحر، فالتقييد به شاذ، وبتقدير أنه ليس بشاذ جمع ابن خزيمة بينهما بأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال مطلقًا أولًا ثم خص النهي بجميع الليل فأباح الوصال إلى السحر، نبه على ذلك شيخنا (٢).

٥١ - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

(باب: من أقسم على أخيه) الصائم. (ليفطر في التطوع) أي: في صومه. (ولم ير) بالبناء للمفعول، أو للفاعل وهو الشارع. (عليه) أي: على المفطر. (قضاء) برفعه على الأول، ونصبه على الثاني. (إذا) في نسخة: "إذا" بمعنى: حين. (كان) أي: الإفطار، أو قضاؤه. (أوفق) أي: للمفطر بأن كان معذورًا بفطره، أو للمقسم بأن كان يحصل له بالإفطار صرف مفهوم ذلك أنه إذا لم يكن أوقف لمن ذكر يلزم القضاء وليس مرادًا إذ لا يلزمه قضاء التطوع كأدائه.

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَال لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَال: كُلْ؟ قَال: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَال: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَال: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ


(١) "صحيح ابن خزيمة" (٧٠٧٢) كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال إلى السحر.
(٢) "الفتح" ٤/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>