للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى) أي: نفلًا مضطجعًا. (فله نصف أجر القاعد) محل كل من الأمرين في القادر، أما العاجز فلا ينقص ثوابه عن ثواب القائم والقاعد، ومحله أيضًا في غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن صلاته قاعدًا، أو مضجعًا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، أو قاعدًا مطلقًا، لخبر ورد فيه في مسلم وغيره (١) وقد عدَّ الشافعي ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.

١٨ - بَابُ صَلاةِ القَاعِدِ بِالإِيمَاءِ

(باب: صلاة القاعد بالإيماء) أي: عند العجز.

١١١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، قَال: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا - وَقَال أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَال: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ" قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا".

[انظر: ١١١٥ - فتح: ٢/ ٥٨٦]

(وقال أبو معمر مرة عن عمران) بدل قوله: (أن عمران) وزاد في نسخة: "ابن حصين".

و (من صلى قائمًا) أي: مضطجعا، كما مرَّ مع زيادة في الباب


(١) "صحيح مسلم" (٧٣٥) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز النافلة قائمًا أو قاعدًا.
ورواه أبو داود (٩٥٠) كتاب: الصلاة، باب: في صلاة القاعد.
والنسائي ٣/ ٢٢٣ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد.
وابن خزيمة ٢/ ٢٣٦ (١٢٣٧) كتاب: الصلاة، باب: ذكر ما كان اللَّه عزَّ وجلَّ خص به نبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>