للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَال: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، قَال: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَال: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - وَكَانَ مَبْسُورًا - قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَال: "إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ".

[١١١٦، ١١١٧ - فتح: ٢/ ٥٨٤]

(سألت نبي اللَّه - صلى الله عليه وسلم -) أي: عن صلاة الرجل قاعدًا، كما ذكره فيما بعده.

(قال) أي: البخاري، وهو: ساقط من نسخة.

(أخبرنا) في نسخة: "وحدثنا"، وفي أخرى: "وحدثني" وفي أخرى وزاد: "إسحق" أي: ابن راهويه، أو ابن منصور الكوسج. (عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد. (ابن حصين) في نسخة: "الحصين".

(وكان مبسورًا) أي: كان به بواسير، وهي عند الأطباء: نفاطات تحدث في المقعدة ينزل منها مادة. (قال: سألت) في نسخة: "أنه سأل".

(ومن صلى) أي: نفلًا. (قاعدًا فله نصف أجر القائم). (ومن


= ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب وهكذا. وخالف فريق فقال: لا يشترط فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العصر أو العصر خلف من يصلي العشاء؛ لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر، وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم، فكذلك اختلاف الاسم لا يضر، وهذا القول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>