للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - بَابُ إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

(باب: إحداد المرأة على غير زوجها) في نسخة: "حداد المرأة" يقال: أحدت المرأة إحدادًا وحدت حدادًا، أي: إذا امتنعت من الزينة بعد وفاة زوجها، أو غيره.

١٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَال: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالتْ: "نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ إلا بِزَوْجٍ".

[انظر: ٣١٣ - مسلم: ٩٣٨ - فتح: ٣/ ١٤٥]


= حديث أم عطية:
وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث: أن اتباع النساء للجنائز مكروه؛ لأنها قالت: نهينا ولم يُعزم علينا. وقال بعض العلماء، بل اتباع النساء للجنائز محرم، لثبوت النهي، وقول أم عطية: ولم يعزم علينا. هذا تفقه منها رضي اللَّه عنها ولا ندري هل الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الذي نهاهن ولم يعزم عليهن، أم هي التي فهمت أنه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنائز؟ والصحيح: أن اتباع المرأة للجنازة حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة؛ لأنها إذا تبعتها فهي -لا شك- ضعيفة فربما تصيح وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب، وأيضًا ربما يحدث اختلاط بين الرجال والنساء في تشييع الجنازة فيحصل بذلك فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز بحيث يكون الرجال، أو الأراذل من الرجال لا يكون لهم هَمٌّ إلا ملاحقة هؤلاء النساء، أو التمتع بالنظر إليهن، فالواجب منع النساء من اتباع الجنائزة فهو حرام ولا يجوز، كما أن زيارة المرأة للمقابر حرام. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن اللَّه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج".

<<  <  ج: ص:  >  >>