للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النون، كما مرَّ مع شرح الحديث (١).

وفيه: أنّ طعام العرس على النِّكاح، وجواز معاملة الصائغ وإن كان كافرًا.

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا إلا لِمُعَرِّفٍ" وَقَال عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إلا الإِذْخِرَ، لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوتِنَا، فَقَال: "إلا الإِذْخِرَ"، فَقَال عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ، قَال عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا.

[انظر: ١٣٤٩ - مسلم: ١٣٥٣ - فتح: ٤/ ٣١٧]

(حَدَّثَنَا) في نسخة: "حدثني". (إسحاق) أي: ابن شاهين الواسطي. (عن خالد) أي: الحذاء.

(حلَّت) في نسخة: "أحلَّت". (ولا يلتقط) بتحتية مضمومة، وفي نسخة: بفوقية مضمومة، ومرَّ شرح الحديث في باب: كتابة العلم (٢).

٢٩ - بَابُ ذِكْرِ القَيْنِ وَالحَدَّادِ

(باب: ذكر القَينِ) بفتح الثقات. (والحدَّاد) ساقط من نسخة، وعطفه على (القين) عطف تفسير، إذ القين يطلق على العبد والصائغ والحداد.


(١) سبق برقم (٢٠٤٨) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: ١٠، ١١].
(٢) سلف الحديث برقم (١١٢) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>