للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها بالميراث إذ لو لم تستحق النفقة لأُخذ الشعير منها لبيت المال.

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَال: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ، قَال: "مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا سِلاحَهُ وَبَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً".

[٢٧٣٩ - فتح ٦/ ٢٠٩]

(يحيى) أي: القطان. (عن سفيان) أي: الثوري. (أبو إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

(وبغلته البيضاء) هي الدلدل (وأيضًا تركها صدقة) قيل: يؤخذ منها المطابقة؛ لأن نفقة نسائه بعد موته، كانت مما خصه الله به من الفيء، ومنه فدك وسهمه من خيبر، ومَرَّ شرح الحديث في أول الوصايا (١).

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا نُسِبَ مِنَ البُيُوتِ إِلَيْهِنَّ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣] وَ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: ٥٣].

(باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما نسب من البيوت إليهن) أي: باب بيان ذلك (وقول الله تعالى) بالجر عطف على (ما جاء) {وَقَرْنَ} بكسر القاف وفتحها، قراءتان (في بيوتكن) أي: لا تخرجن منها.


(١) سبق برقم (٢٧٣٩) كتاب: الوصايا، باب: الوصايا، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وصية الرجل مكتوبة عنده".

<<  <  ج: ص:  >  >>