(حكما) بفتح الحاء والكاف، أي: حاكمًا. (مقسطًا) أي: عادلا في حكمه. (فيكسر الصليب) بالنَّصب عطف على (ينزل)، وفي كسره له إشعار بأنهم كانوا على الباطل في تعظيمه. (ويضع الجزية) أي: يتركها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام. (ويفيض المال) بفتح الياء، أي: يزيد بسبب نزول البركات وقلَّة الرَّغبات في المال؛ لقصر الأمل والعلم بقرب القيامة.
(باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تُخرَّق الزِّقاق؟) أي: التي فيها الخمر. والدنان بكسر الدَّال جمع دَن بفتحها: وهو الخابية، (والزِّقاق) بكسر الزِّاي جمع زق: وهو السقاء، وجواب (هل) محذوف أي: نعم، ولا ضمان على كاسرها ومخرقها وإن كانت لمسلم. (فإن) في نسخة: "وإن"، وفي أخرى:"وإذا". (كسر صنمًا، أو صليبًا، أو طنبورًا) بضمِّ الطَّاء أشهر من فتحها. (أو ما لا يُنتفع بخشبه) أي: ما لا يجوز الانتفاع بخشبه قبل الكسر، كآلات الملاهي، وهذا من عطف العام على الخاص. قال الكرماني: ويحتمل أن تكون أو بمعنى: (إلى) يعني فإن كسر طنبورًا إلى أحد لا ينتفع بخشبه. ولا ينتفع بعد الكسر، وجواب الشرط محذوف أي: هل يجوز أو يضمن، أو ما حكمه (١). والجمهور: على الجواز في غير صليب الذِّمي والمُؤَمَّن لا