للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، وعلى عدم الضَّمان فيما يجوز كسره نعم إن أمكنه إبطال آلات الملاهي بتفصيلها دون كسرها فكسرها ضمن التَّفاوت بين قيمتها مفصلة، وقيمتها مكسرة. والصَّليب مرّ تفسيره في الباب السَّابق، والصنَّم قال ابن الأثير في باب الصَّاد: ما يتخذ إلهًا من دون الله، وقيل: ما له جسم أو صورة وإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن، لكنه قال في باب الواو: والوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض، أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فُتعبد، والصنم الصورة بلا جثة، ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين، وقد يطلق الوثن على غير الصورة (١). انتهى. وجزم الجوهري بعدم الفرق بينهما (٢). (وأُتي شريح) أي: ابن الحارث الكندي أي: أتاه اثنان. (في طنبور كسر) ادعى أحدهما على الآخر أنَّه كسر طنبوره. (فلم يقض فيه بشيء) أي: بغرم.

٢٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَال: "عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ؟ "، قَالُوا عَلَى الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، قَال: "اكْسِرُوهَا، وَأَهْرِقُوهَا"، قَالُوا: أَلا نُهَرِيقُهَا، وَنَغْسِلُهَا، قَال: "اغْسِلُوا".

[قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "كَانَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ: الحُمُرِ الأَنْسِيَّةِ بِنَصْبِ الأَلِفِ وَالنُّونِ].

[٤١٩٦، ٥٤٩٧، ٦١٤٨، ٦٣٣١، ٦٨٩١ - مسلم: ١٨٠٢ - فتح: ٥/ ١٢١]

(قال) في نسخة: "فقال". (علاما) بإثبات الألف، وفي نسخة: "علام" بحذفها وهو الأكثر. (قالوا) في نسخة: "قال آخر". (الإنسيَّة)


(١) "النهاية في غريب الحديث" ٣/ ٥٦، ٥/ ١٥١.
(٢) انظر: "الصحاح" ٥/ ١٩٦٩ مادة [صنم]، ٦/ ٢٢١٢ مادة [وثن].

<<  <  ج: ص:  >  >>