للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَال: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، قَال: وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ، قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ، قَال: "أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا" قَال: نَعَمْ، قَال: "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَال: حَدَّكَ".

[مسلم: ٢٧٦٤ - فتح ١٢/ ١٣٣].

(رجل) هو أبواليسر بفتحتين: كعب بن عمرو.

(ولم يسأله عنه) أي: لم يستفسره عنه إيثارًا للستر وتحرزًا عن التجسس المنهي عنه.

٢٨ - بَابٌ: هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟.

(باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلّك لمست أو غمزت) زاد في نسخة: "أو نظرت إليها" وجواب الاستفهام محذوف أي: نعم.

٦٨٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَال: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ" قَال: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "أَنِكْتَهَا". لَا يَكْنِي، قَال: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.

[مسلم: ١٦٩٣ - فتح ١٢/ ١٣٥].

(لعلّك قبلت) إلى آخره فيه جواز تلقين المقر في الحدود ما يرفع عنه الحدّ والتصريح بما يستحي من التلفظ به للحاجة الملجئة لذلك.

٢٩ - بَابُ سُؤَالِ الإِمَامِ المُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ؟

(باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟) أي: وطأت في نكاح صحيح.

٦٨٢٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>