للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا (١).

وَقَال عَطَاءٌ: "إِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ" وَقَال الحَسَنُ: "إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ" وَقَال الحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ: "إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ".

(باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا) لم يفسد صومه.

(إن استنثر) أي: أخرج الماء من أنفه بعد استنشاقه به. (فدخل الماء) أي: من خياشيمه.

(في حلقه) مدخول الفاء معطوف على (استنثر) (لا بأس) دليل جواب. (إن لم يملك رده) فالمعنى: إن لم يملك رده فلا بأس به، والجملة الشرطية جواب: (إن استنثر)، وفي نسخةٍ: "لم يملك رده" بدون (أن) فهو استئناف تعليل لقوله: (لا بأس). وقوله: (لا بأس) جواب: (إن استنثر) بحذف الفاء لقوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها. (فلا شيء عليه) هو وما بعده مذهب الشافعي.

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ".

[٦٦٦٩ - مسلم: ١١٥٥ - فتح: ٤/ ١٥٥]

(عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة. (هشام) أي: الدستوائي.

(فأكل وشرب) اقتصر عليهما دون باقي المفطرات؛ لأنهما الغالب وإلا فباقيها مثلهما ولا فرق بين القليل والكثير، كما رجحه


(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٥٨: غرضه أن كل مغلوب على مفطر محكمة حكم الناس لا يضر ذلك صومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>