للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ، قَالتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُدْرِكُهُ الفَجْرُ [جنبًا] فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ".

[انظر: ١٩٢٥ - مسلم: ١١٠٩ - فتح: ٣/ ١٥٣]

(ابن وهب) هو عبد الله المصري. (يونس) أي: ابن يزيد. (وأبي بكر) أي: ابن عبد الرحمن بن الحارث.

(من غير حلم) بضم الحاء واللام، وقد تسكن اللام، أي: من جنابة غير احتلام. فحذف الموصوف اكتفاءً بالصفة عنه؛ لظهوره، وظاهره: أن النبيَّ يحتلم، لكن الأشهر امتناعه على الأنبياء؛ لأنَّه من تلاعب الشيطان، وهم معصومون عنه. وقولها: (من غير حلم) لا يلزم منه أن يقع منه، بل هو صفة لازمةُ مثل {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ}) [البقرة: ٦١].

١٩٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالتْ: "أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ".

[انظر: ١٩٢٥ - مسلم: ١١٠٩ - فتح: ٤/ ١٥٣]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

١٩٣٢ - ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: مِثْلَ ذَلِكَ.

[انظر: ١٩٢٦ - مسلم: ١١٠٩ - فتح: ٤/ ١٥٣]

(فقالت مثل ذلك) زاد في باب: الصائم يصبح جنبًا: ثم يغتسل (١). وبه تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة.


(١) سلف برقم (١٩٢٥)، (١٩٢٦) كتاب: الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>