للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي (١)، لكن قال النووي: مداره على عاصم بن عبيد الله، وقد ضعفه الجمهور فلعله اعتضد (٢).

ووجه مطابقته للترجمة: أن السواك مطهر للفم، كما أن الاغتسال مطهر للبدن، وحكمه: أنه مستحب لغير الصائم مطلقًا، وللصائم قبل الزوال ومكروه له بعده.

(ولا يبلغ ريقه) ساقط من نسخة (وقال عطاء إن ازدردَّ) (٣) أي: ابتلع ريقه (لا أقول يفطر) أي: لعسر التحرز عنه، وبه قال الشافعي، ومحله: إذا كان طاهرًا ولم ينفصل من معدته، وقوله: (وقال عطاء) إلى آخره ساقط من نسخة. (تمضمض) بضم الفوقية وكسر الميم الثانية وبفتحها على حذف إحدى التائين. (ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل بأسًا) أي: وإن تشربته المسام؛ لأنَّه لم يصل من منفذ مفتوح، كما لا يضر الانغماس في الماء وإن وجد أثره بباطنه، وبذلك قال الشافعي.


(١) "سنن أبي داود" (٢٣٦٤) كتاب: الصوم، باب: السواك للصائم. والترمذي (٧٢٥) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في السواك للصائم.
وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسًا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسًا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار.
وأحمد ٣/ ٤٤٥. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"، "ضعيف الترمذي".
(٢) "خلاصة الأحكام" ١/ ٨٧ (٩٨) كتاب: الطهارة.
(٣) أصل ازدرد: ازترد؛ لأنه من زرد إذا بلع، فنقل إلى باب الافتعال فصار ازترد، ثم قبلت التاء دالًا فصار ازدرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>