للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إسماعيل) أي: ابن علية. (أيوب) أي: السختياني، ومَرَّ حديثه في الخمس (١).

٢٠ - بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

(باب: اشتمال الصماء) هو أن يشتمل الرجل بكساء واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجه، أو أن يرده من قبل يمينه على يده وعاتقه الأيسرين، ثم يرده ثانيا من خلفه على يده وعاتقه الأيمنين، فيغطيهما جميعًا، وإنما قيل للهيئة المذكورة. (الصماء) بالمد؛ لأن فاعلها يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، وهذا واضح على التعريف الثاني دون الأول.

٥٨١٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ.

[انظر: ٣٦٨ - مسلم: ٨٢٥، ١٥١١ - فتح ١٠/ ٢٧٨]

(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (عبيد الله) أي: العمري. (عن خبيب) أي: ابن عبد الرحمن.

(نهى النبي ..) إلى آخره، مَرَّ في الصلاة (٢). (وأن يحتبي الرجل) إلى آخره، الاحتباء: أن يجمع الإنسان ظهره وساقيه بعمامته، وقيل: أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب واحد.


(١) سبق برقم (٣١٠٨) كتاب: فرض الخمس، باب: ما جاء في بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - وما نسب من البيوت إليهن.
(٢) سبق برقم (٣٦٨) كتاب: الصلاة، باب: ما يستر من العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>