مستأمنًا. وقول ابن مسلمة له ما قال ليس صريحًا بتأمينه، وإنما هو كلام في الشكاية إليه ظاهرًا والاستئناس به حتى تمكن من قتله.
١٥٩ - بَابُ الفَتْكِ بِأَهْلِ الحَرْبِ
(باب: الفتك بأهل الحرب) أي: بيان جواز قتلهم على غفلة، والفتك: الغدر.
٣٠٣٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ"، فَقَال مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَال: "نَعَمْ"، قَال: فَأْذَنْ لِي، فَأَقُولَ قَال: "قَدْ فَعَلْتُ".
[انظر: ٢٥١٠ - مسلم: ١٨٠ - فتح ٦/ ١٦٠]
(حدثني عبد الله) في نسخة: "حدثنا عبد الله". (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار.
(فأقول) بالنصب بأن مقدرة، أي: ائذن لي أن أقول عني وعنك ما أراه مصلحة من التعريض وغيره ما لم يحق باطلًا ولم يبطل حقًّا. (قد فعلت) أي: أذنت.
١٦٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاحْتِيَالِ وَالحَذَرِ، مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ
(باب: ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى) بالبناء للمفعول، وبالبناء للفاعل. (معرته) بالرفع على الأول، وبالنصب على الثاني، أي: فساده وشره.
٣٠٣٣ - قَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَال: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute