للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٠٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَال: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا" وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

[٦٠٠٥ - فتح: ٩/ ٤٣٩]

(عن سهل) أي: ابن سعد الساعدي.

٢٦ - باب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الوَلَدِ. (١).

(باب: إذا عرَّض بنفي الولد) أي: بيان حكم ما إذا عرض رجل في سؤاله بنفي الولد، والتعريض: ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر.

٥٣٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسْوَدُ، فَقَال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَال: نَعَمْ، قَال: "مَا أَلْوَانُهَا؟ " قَال: حُمْرٌ، قَال: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَال: نَعَمْ، قَال: "فَأَنَّى ذَلِكَ؟ " قَال: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَال: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ".

[٦٨٤٧ - ٧٣١٤ - مسلم: ١٥٠٠ - فتح: ٩/ ٤٤٢]

(أن رجلا) اسمه: ضمضم بن قتادة. (من أورق) هو ما في لونه بياض إلى سواد.

٢٧ - باب إِحْلافِ المُلاعِنِ.

(باب: إحلاف الملاعن) أي: تحليفه، والمراد به هنا: نطقه بكلمات اللعان المعروفة.


(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠٣: ظاهر مقصوده بالباب أن التعريض بالطلاق ليس له حكم التصريح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتبر ذلك من الرجل ولا رتب عليه حكمه، وما قدمه من اعتبار الإشارة بمقتضى اعتبار التعريض، وهو مذهب مالك، وأجاب عن الحديث أن الرجل لم يعرض بالقذف بل كان متريبًا في النسب ريبة يضرب المثل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>