(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠٣: ظاهر مقصوده بالباب أن التعريض بالطلاق ليس له حكم التصريح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتبر ذلك من الرجل ولا رتب عليه حكمه، وما قدمه من اعتبار الإشارة بمقتضى اعتبار التعريض، وهو مذهب مالك، وأجاب عن الحديث أن الرجل لم يعرض بالقذف بل كان متريبًا في النسب ريبة يضرب المثل له.