(سراويل) في نسخة: "السراويل" بالتعريف. (للمحرم) بلام البيان، كهي في نحو:{هَيْتَ لَكَ}[يوسف: ٢٣] أي: هذا الحكم للمحرم، وفي نسخة:"المحرم" بالرفع فاعل يلبس.
(أحمدُ بنَ يونس) نسبةً إلا جده، وإلا فهو أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يونس. (عن عبد الله) في نسخةٍ: "ابن عبد الله" والصوابُ الأولى.
(القميص) في نسخة: "القمص" بالجمع. (نعلين) علم من منطوق كلامه: أنَّه إذا وجد إحداهما فقط ومن مفهومه: أنه إذا وجدهما معًا لا يلبس في إحدى رجليه نعلًا والأخرى خفًّا، وهو كذلك في الثانية، كما أنه لا يجوز أن يغسل إحدى رجليه ويمسح خف الأخرى دون الأولى؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.