للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أن عثمان) أي ابن عفان. (حيث) في نسخة: "حين". (أنشدكم الله) لفظ: (الله) ساقط من نسخة. (من حفر رومة فله الجنة فحفرتها) لا ينافي ما في الترمذي وغيره، أنه اشتراها (١)، لاحتمال أنه اشتراها أولًا ثم حفر فيها بئرًا، فأخبر بالشراء ثم بالحفر، (العسرة) بضم العين وسكون السين المهملتين: وهي غزوة تبوك. (فجهزتم) في نسخة: (فجهزته) بالإفراد باعتبار لفظ: الجيش. (لا جناح) أي الإثم. (على من وليه) إلى آخره استدلَّ به البخاري على جواز اشتراط الواقف لنفسه منفعة من وقفه ومحله: إذا كانت المنفعة عامة كصلاته في بقعة جعلها مسجدًا، أو شربه من بئر، وطبخه في قدر وقفهما على المسلمين، وقيل: استدلاله بذلك على ما ذكر غلط؛ لأنَّ عمر جعل الولاية لغيره فكيف يليه الواقف؟

ومطابقته للترجمة: في قوله: (فحفرتها) مع تمام القصة وهو دلوي فيها كدلاء المسلمين.

٣٤ - بَابُ إِذَا قَال الوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

(باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) أي: منه. (فهو جائز) أي: القول المذكور.

٢٧٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ"، قَالُوا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ، إلا إِلَى اللَّهِ.

[انظر: ٢٣٤ - مسلم: ٥٢٤ - فتح: ٥/ ٤٠٩]


(١) رواه الترمذي برقم (٣٦٩٩)، (٣٧٠٣) كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>