للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عليه) أي: على التور أي: على مائه، ومرَّ الحديث في الأشربة (١).

٦٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالتْ: "مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا".

[فتح ١١/ ٥٦٩]

(عن سودة) أي: بنت زمعة.

(مسكها) بفتح الميم وسكون السين أي: جلدها. (شنًّا) أي: قربة خلقة.

٢٢ - بَابُ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ

(باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز) فجواب (إذا) محذوف أي: هل يكون مؤتدمًا فيحنث أو لا؟ والأقرب أنه مؤتدم فيحنث أخذًا من الحديث أبي داود والترمذي رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ كسرة من خبر شعير فوضع عليها تمرة وقال: "هذه إِدام هذا" (٢). (وما يكون من الأدم) عطف على جملة الشرط.

٦٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ".

[انظر: ٥٤٢٣ - مسلم: ٩٧٠ - فتح: ١١/ ٥٧٠]

وَقَال ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَال لِعَائِشَةَ: بِهَذَا.


(١) سبق برقم (٥٥٩١) كتاب: الأشربة، باب: الانتباذ في الأوعية والتور.
(٢) رواه أبو داود (٣٨٣٠) كتاب: الأطعمة، باب: في التمر. والترمذي في "الشمائل" ص ٧٧ - ٧٨ (١٨٤) باب: ما جاء في إدام رسول الله (وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>