للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ".

[انظر: ٢٥١١ - فتح: ٥/ ١٤٣]

(عبد الله) أي: ابن المبارك. (عن الشعبي) هو عامر.

(الرهن يركب) في نسخة: "الظهر يركب".

٥ - بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ اليَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

(باب: الرهن عند اليهود وغيرهم) أي: من النصارى ومن له أمان.

٢٥١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".

[انظر: ٢٠٦٨ - مسلم: ١٦٠٣ - فتح: ٥/ ١٤٥]

(قتيبة) أي: ابن سعيد. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن


= إنسان يقف في المسجد ويقول يا جماعة، من عين لي شاة؟ من عين لي عنزة؟ من عين لي كذا؟ فهذا حرام، والمساجد ما بنيت لهذا، ونحن مأمورون أن تدعو الله عليه، فنقول: لا ردَّها الله عليك، كما أننا إذا سمعنا شخصًا يبيع ويشتري في المسجد إننا نقول: لا أربح الله تجارتك؛ لأن المساجد لم تبن للبيع والشراء. فهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلها خير، والنواهي التي نهى عنها كلها شر، لأن قاعدة الشريعة تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد، وإذا اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة غلب الأقوى منهما والأكثر، فإن كان الأكثر مصلحة غلبت، وإن كانت المفسدة غلبت، وإن تساوى الأمران غلبت المفسدة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>