٥١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
[انظر: ٢٧٢١ - مسلم: ١٤١٨ - فتح ٩/ ٢١٧].
(باب: الشروط في النكاح) أي: بيانها (مقاطع الحقوق عند الشروط) أي: عند وجودها. ومرَّ التعليق والحديث في كتاب: الشروط (١).
٥٣ - بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: "لَا تَشْتَرِطِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا".
(باب: الشروط التي لا تحل في النكاح) أي: بيانها.
٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".
[انظر: ٢١٤٠ - مسلم: ١٤١٣، ١٥١٥، ١٥٢٠ - فتح ٩/ ٢١٩].
(لتستفرغ صحفتها) أي: تجعلها فارغة؛ لتفوز بحظها من النفقة والمعروف والمعاشرة. (ما قدر لها) أي: في الأزل. والحديث محمول على التغليظ، عليها أن لا تسأل طلاق أختها.
٥٤ - بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[انظر: ٢٠٤٨]
(باب: الصفرة للمتزوج) أي: بيان جوازها له بأن يتخلق بشيء من الزعفران أو نحوه.
(١) سلف برقم (٢٧٢١) كتاب: الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.