للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ابْن أبي مريم) هو: سعيد بن محمّد بن الحكم بن أبي مريم.

(زيد) زاد في نسخة: "هو ابن أسلم".

(في أضحى) أي: في عيد الأَضحى. (أو فطر) شك من الرواي (رأيتكن) في نسخة] (١): (أريتكن) بهمزة مضمومة. (وبما ذلك) في نسخة: "وبما ذاك". (اللعنة) أي: الشتم. (للب الرَّجل) في نسخة: "بلب الرَّجل". (الحازم) أي: الضابط لأمره. (زينب) أي: بنت معاوية، أو بنت عبد الله بن معاوية بن غياث. (فقيل) القائل هو: بلال، ومر شرح الحديث في باب: ترك الحائض الصوم (٢).

ووجه مطابقته للترجمة: شمول الصَّدقة للفرض والنفل، واحتج به على جواز دفع زكاة المرأة لزوجها الفقير، وهو مذهب الشّافعيّة، لكنه استشكل بأن إعطاءها ولدها يقتضي أن ذلك صدقة تطوع؛ لأن الزَّكاة لا تعطى لمن تلزم مؤنته، وأجيب: بأن الإضافة للتربية لا للولادة، فهو ولد زوجها دونها.

٤٥ - بَابٌ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

(باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة) أي: زكاة.

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ".

[١٤٦٤ - مسلم: ٩٨٢ - فتح: ٣/ ٣٢٦]

(وغلامه) أي: عبده، والمراد بالفرس والغلام: الجنس،


(١) من (ج).
(٢) سبق برقم (٣٠٤) كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>