للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجزية) عن ذمة ملتزمها أي: يرفعها بأن يحملهم على الإسلام، فتسقط الجزية، وقيل: لا يقبلها؛ لاستغناء الناس عنها بما أخرجت الأرض من الأموال. (ويفيض المال) أي: يكثر، وهو بالنصب عطف على ما سبق، وبالرفع استئناف؛ لأنه ليس من فعل عيسى.

١٠٣ - بَابٌ: لَا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ

رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه) أي: دهنه.

(رواه) أي: ما ذكر في الترجمة.

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَال: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَال: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا"؟ [٣٤٦٠ - مسلم: ١٥٨٢ - فتح: ٤/ ٤١٤]

(الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة.

(طاوس) أي: ابن كيسان اليماني.

(بلغ عمر) أي: "ابن الخطاب"، كما في نسخة. (أن فلانًا) هو سمرة بن جندب. (باع خمْرًا) أي: لعدم علمه بتحريم بيعها، أو لأنه إنما باع خلًا أو عصيرًا، وسماه خمرًا باعتبار ما كان عليه، أو بما يؤول إليه، وإلا فلا يظن بسمرة أنه باع الخمر بعد أن شاع تحريمها. (قاتل) أي: قتل الله. (فلانًا) أي: سمرة، والظاهر: أن عمر لم يرد بذلك الدعاء، وإنما هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر، فقالها عمر تغليظًا على سمرة، بحسب ما فهمه عنه من أنه باع عين الخمر. (قاتل الله اليهود) أي: قتلهم، وعبر عنه بـ (قاتل)؛ لأنه مسبب عنه، فإنهم لما

<<  <  ج: ص:  >  >>