اخترعوا من الحيل انتصبوا لمحاربة الله، ومقاتلته، ومن قاتله الله قتله. (حرمت عليهم الشحوم) أي: أكلها فقط في زعمهم؛ إذ لو حرم عليهم بيعها فيه أيضًا، لم يكن ثَمَّ حيلة في إذابتهم لها المذكورة بقوله:(فجملوها) بجيم أي: أذابوها. (فباعوها) أي: مذابة. ووجه استدلال عمر به على حرمة فعل سمرة: القياس على فعل اليهود، والمراد: ما يذاب للبيع لا للاستصباح فإنه جائزة فالدعاء عليهم إنما رتب على المجموع لا على الجميع.
وفي الحديث: تحريم بيع الخمر، واستعمال القياس، وإبطال الحيل لفعل المحرمات.
(عبدان) هو عبد الله بن عثمان. (عبد الله) أي: ابن المبارك.
(يونس) أي: ابن يزيد الأيلي.
(يهود) بغير تنوين؛ لأنَّه ممنوع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث؛ لأنه علم قبيلة، وفي نسخةٍ:"اليهود". (قال أبو عبد الله) أي: البخاري مفسرًا القتل باللعن، فهذا ما فسره ابن عباس في قوله تعالى:{قَتَلَهُمُ الله} أي: معناه: (لعنهم الله)، وفي قوله تعالى:{قُتِلَ} أن معناه: (لعن {الْخَرَّاصُونَ}) أي: (الكذابون) شددهما؛ للمبالغة، وقوله (قال: أبو عبد الله إلى آخره ..) ساقط من نسخة.