للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَقَال: "لَا تُلِدُّونِي" فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَال: "لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إلا لُدَّ، غَيْرَ العَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".

[انظر: ٤٤٥٨ - مسلم: ٢٢١٣ - فتح ١٢/ ٢١٤]

(سفيان) أي: الثّوريّ.

(لددنا النَّبيّ) أي: جعلنا في أحد شقي فمه دواء بغير اختياره. (لا يبقى أحد منكم إلا لد) أي: إلا يلد قصاصًا ومكافأة لفعلهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك، وفيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرَّجل. ومرَّ الحديث في باب: مرض النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ووفاته (١).

١٥ - بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

(باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان) أي: دون إذنه.

٦٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ [يَوْمَ القِيَامَةِ] ".

[انظر: ٢٣٨ - مسلم: ٨٥٥ - فتح ١٢/ ٢١٥]

(أبو اليمان) هو: الحكم بن نافع.

٦٨٨٨ - وَبِإِسْنَادِهِ: "لَو اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ".

[٦٩٠٢ - مسلم: ٢١٥٨ - فتح ١٢/ ٢١٦]

(وبإسناده) أي: الحديث.

٦٨٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا" فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَال: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.

[انظر: ٦٢٤٢ - مسلم: ٢١٥٧ - فتح ١٢/ ٢١٦]


(١) سبق برقم (٤٤٥٨) كتاب: المغازي، باب: مرض النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ووفاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>