(قال) أي: البخاريّ. (يورث الأسير) هو ما عليه الجمهور. (أجز) أمر من الإجازة. (وعتاقه) بفتح العين، وفي نسخة: "بعتاقته" بزيادة فوقية قبل الضمير. (ما يشاء) في نسخة: "ما شاء".
(باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) أي: لانقطاع الموالاة بينهما. (وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له) لأن الاعتبار بوقت الميراث لا بوقت القسمة عند الجمهور.