للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعَايِشِكُمْ {لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: ١٥]: يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ، وَالجَلْدَ لِلْبِكْرِ " وَقَال غَيْرُهُ: {مَثْنَى وَثُلاثَ} [النساء: ٣]: "يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلاثًا وَأَرْبَعًا، وَلَا تُجَاوزُ العَرَبُ رُبَاعَ".

(سورة النساء) مدنية إلا آية {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} فمكية. (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقطة من نسخة. (قال ابن عباس: {يستنكف}: يستكبر) ساقط من نسخة وقوله: (يستكبر) تفسير لـ (يستنكف (فعطف قوله في الآية (ويستكبر) على (يستنكف) عطف تفسير. ({قِوَمًا}) أي: في قراءة ابن عمر ذلك بدل {قيامًا} في قوله تعالى: {التي جَعَلَ اللهُ لَكمُ قِيامًا}. معناه: (قوامكم من معايشكم) أي: قوامكم ما تقيمون به معايشكم و (من) ابتدائية أو زائدة، قال: ({سَبِيلًا}) أي: في قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (يعني الرجم للثيب والجلد للبكر) قيل قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} ناسخ لما قبله المفسر بما كان في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت حبست في بيت إلى أن تموت (١) وقوله: {لَهُنَّ سَبِيلًا} إلى آخره ساقط من نسخة. {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (يعني: أثنتين وثلاثا وأربعًا) المناسب اثنتين اثنتين وثلاثًا ثلاثًا وأربعا أربعًا. (ولا تجاوز العرب رباع) أي: على الصحيح المختار وإلا فقد جوز بعضهم ذلك إلى عشارٍ.

١ - بَابُ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى} [النساء: ٣]

(باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} أي: أن لا تعدلوا. ({فِي الْيَتَامَى}) الترجمة ساقطة من نسخة.


(١) وقد أخرج الطبراني في "الكبير" ١١/ ٣٦٥ عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا حبس بعد سورة النساء".

<<  <  ج: ص:  >  >>