للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(من غير أمره) أي: الصريح في القدر المنفق، بل فهمت ذلك من القرائن، ووقع في نسخة: تقديم هذا الباب على الباب قبله.

٦ - بَابُ عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

(باب: عمل المرأة في بيت زوجها) أي: باب بيانه.

٥٣٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَال: حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَال: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَال: "عَلَى مَكَانِكُمَا" فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَال: "أَلا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا - أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا - فَسَبِّحَا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ".

[انظر: ٣١١٣ - مسلم: ٢٧٢٧ - فتح: ٦/ ٥٠١]

(مسدد) أي: ابن مسرهد. (يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج. (الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن.

(فهو خير لكما من خادم) قيل: كيف يكون خيرًا من خادم بالنسبة إلى مطلوبها وهو الاستخدام؟ وأجيب: بأنه تعالى لعله يعطي للمسبح قوة يقدر بها على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه، أو يسهل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه أسهل عليه من أمر الخادم بذلك، أو أن نفع التسبيح في الآخرة، ونفع الخادم في الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومرَّ حديث الباب في الخمس، وفي المناقب (١).


(١) سبق برقم (٣١١٣) كتاب: فرض الخمس، باب: قول الله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وبرقم (٣٧٠٥) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>