للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الغالب إذ مثلها الاختصاص والمرأة والخنثى والذِّمي، وقد جاء في رواية لمسلم: "من اقتطع حق امرءٍ مسلم بيمينه" (١). (هو عليها) في نسخة: "هو فيها". (فاجر) أي: مائل عن الحق. (وهو عليه غضبان) فيعامل معاملة المغضوب عليه من كونه لا ينظر إليه ولا يكلمه. ({بِعَهْدِ اللَّهِ}) أي: إليهم في الإيمان بالنَّبي وأداء الأمانة.

(الأشعث) أي: ابن قيس الكندي. (ما حدَّثكم) في نسخة: "ما يحدِّثكم". (أبو عبد الرحمن) أي: ابن مسعود. (ابن عم لي) هو معدان بن الأسود بن معد يكرب الكندي. (شهودَك) بالنَّصب بمقدر، أي: أحضر أو أقم، وبالرَّفع خبر مبتدإٍ محذوف أي: المثبت لحقِّك شهودك. (فيمينه) بالنَّصب بمقدَّرٍ، أي: فاطلب وبالرَّفع خبر مبتدإٍ محذوف، أي: فالحجَّة القاطعة بينكما يمينه. (إذًا يحلفَ) بنصب (يحلف) بإذًا، وبرفعه على لغة من جوَّز إلغاءها. (هذا الحديث) هو قوله: من حلف على يمين إلى آخره (٢).

٥ - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ

(باب: إثم من منع ابن السَّبيل من الماء) أي: الفاضل عن حاجته.

٢٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ


(١) "صحيح مسلم" (١٣٧) كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة.
(٢) ويستفاد من هذا الحديث: أن البينة على المدعي أنه لا بينة له لم تقبل دعواه بعد ذلك. وردَّ بأنه ليس فيه حجة على ذلك لأن الأشعث لم يدع بعد ذلك أنه له بينة. وفيه: أن للحاكم أن يطلب المدعى عليه عند عدم البينة وإن لم يطلبه صاحب الحق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>