سكونها، أي: فليحتل، والأمر فيه ليس للوجوب والصارف له عنه رجوعه إلى مصلحة دنيوية، فيكون الأمر فيه للإرشاد، أو وروده بعد الخطر، فيكون للإباحة والندب، وهو المعتمد، وقد بسطت الكلام على ذلك مع زيادة في "شرح الأعلام".
(باب: إذا أحال) أي: الشخصُ. (دين الميت على رجل جاز) أي: فعل ذلك.
(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٦٥: ترجم لهما وذكرهما في بابين، ولكنه ترجم باب: الكفالة، الثاني باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز وترجمه بالحوالة وإنما هو كفالة. فحديث أبي هريرة مطابق في الحوالة، وحديث سلمة ظاهر في الكفالة وترجم أولًا لهما فلو اختصر ترجمة الباب الثاني، أو ترجمه بالكفالة لكان أحسن. وكأنهما عنده متقاربان من حيث أن كل واحد منهما يتضمن مطالبه غير الأصل.