(قالوا ثلاثة دنانير) في رواية: (دينارين) وفي أخرى: (دينارين وشطرًا) ويجمع بينهما: بأن من قال: "ثلاثة" جبر الكسر ومن قال: "دينارين، أو دينارين وشطرًا" ألغاه، أو كان أصل الدين ثلاثة، فوفَّى قبل موته دينارًا، أو شطرًا منه، وبقي عليه ديناران، أو دنياران وشطر فمن قال:"ثلاثة" فباعتبار الأصل، ومن قال: ديناران أو دينارين وشطرًا فباعتبار ما بقي. (فصلى عليها) أي: لعلمه بقرائن الأحوال، أو غيرها أن الثلاثة تفي بدينه.