للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عيسى عليه الصلاة والسلام لسبق ذلك في علم اللَّه، فلا تقدر على قتل من سبق في علمه تعالى أنه يخرج ويفسد، ومرَّ الحديث في الجنائز (١).

١٥ - باب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التوبة: ١٦٢]

قَضَى. قَال مُجَاهِدٌ: {بِفَاتِنِينَ} [الصافات: ١٦٢]: "بِمُضِلِّينَ إلا مَنْ كَتَبَ اللَّهُ أَنَّهُ يَصْلَى الجَحِيمَ {قَدَّرَ فَهَدَى} [الأعلى: ٣]: "قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ، وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا".

٦٦١٩ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَقَال: "كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ، وَيَمْكُثُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ البَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إلا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ".

[انظر: ٣٤٧٤ - فتح: ١١/ ٥١٤].

(باب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} قضى) أي: قضاه لنا فـ (قضى) تفسير لكتب. ({بِفَاتِنِينَ}) في قوله تعالى: {مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢)} [الصافات: ١٦٢] أي: (بمضلين إلا من كتب اللَّه أنه يصلى الجحيم) أي: فإنه يصلاها أي: يدخلها، ومرَّ حديث الباب في كتاب: الطب (٢).

١٦ - بَابُ {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} [الأعراف: ٤٣]

{لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥٧)} [الزمر: ٥٧].


(١) سبق برقم (١٣٥٤) كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه.
(٢) سبق برقم (٥٧٣٤) كتاب: الطب، باب: أجر الصابر على الطاعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>