القَوْمُ، قَال: "ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ" فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَال: "أَبْلِي وَأَخْلِقِي" مَرَّتَيْنِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: "يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا" وَالسَّنَا بِلِسَانِ الحَبَشِيَّةِ الحَسَنُ قَال إِسْحَاقُ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي: أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ.
[انظر: ٣٠٧١ - فتح ١٠/ ٣٠٣]
(نكسوها) في نسخة: "نكسو". (رأته) أي: الثوب المفهوم من الخميصة.
٣٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ
(باب: التزعفر للرجال) أي: النهي عنه في حق الرجال.
٥٨٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ".
[مسلم: ٢١٠١ - فتح ١٠/ ٣٠٤]
(عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (عن عبد العزيز) أي: ابن صهيب.
(أن يتزعفر الرجل) أي: أو أن يتعصفر ومثله الخنثى، وخرج به المرأة.
٣٤ - بَابُ الثَّوْبِ المُزَعْفَرِ
(باب: الثوب المزعفر) أي: بيان حكم صبغ الثوب بالزعفران.
٥٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ".
[انظر: ١٣٤ - مسلم: ١١٧٧ - فتح ١٠/ ٣٠٥]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: ابن عيينة، ومَرَّ الحديث تامًّا في الحج (١).
(١) سبق برقم (١٥٤٢) كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.