للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: "إِذَا حَجَّ أَو اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ".

[٥٨٩٣ - مسلم: ٢٥٩ - فتح ١٠/ ٣٤٩]

(خالفوا المشركين) أي: "المجوس" كما في رواية (١)؛ لأنهم كان يقصرون لحاهم ومنهم من يحلقها. (وكان [ابن] (٢) عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) روي مثله عن أبي هريرة (٣)، وحمل النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها، ليس في حديث: (خالفوا المشركين) مطابقة للترجمة بل محله في الباب الآتي وهو:

٦٥ - بَابُ إِعْفَاءِ اللِّحَى

(باب: إعفاء اللحى) أي: بيان ما جاء في ذلك. (عفوا) أي: في قوله تعالى في الأعراف: {حَتَّى عَفَوْا} معناه: (كثروا وكثرت أموالهم).

٥٨٩٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى".

[انظر: ٥٨٩٢ - مسلم: ٢٥٩ - فتح ١٠/ ٣٥١]

(محمد) أي: ابن سلام. (عبدة) (٤) أي: ابن سليمان. (عبيد اللَّه) أي: ابن عمر العمري.

(أنهكوا الشوارب) أي: بالغوا في قصها.


(١) رواها مسلم (٢٦٠) كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.
(٢) ساقطة من الأصول.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٢٧ كتاب: الأدب، ما قالوا في الأخذ من اللحية.
والبيهقي في "الشعب" ٥/ ٢١٩ (٦٤٣٢) باب: في الملابس والأواني فصل: في الأخذ من اللحية والشارب.
(٤) في الأصول: عبد اللَّه، والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>