للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لَا يُجَاوزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ".

[مسلم: ١٠٦٨ - فتح ١٢/ ٢٩٠]

(هشام) أي: ابن يوسف. (معمر) أي: ابن راشد.

(قذذه) أي: ريشه. (نضيه) أي: عوده. (آيتهم) أي: علامتهم. (تدردر) بحذف إحدى التاءين: أي: تتدردر؛ أي: تتحرك. (على حين) في نسخة: "على خير". قيل: ولا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأنَّ فيه القتل وفيها ترك القتال، ويجاب بأنه لا منافاة بينهما وقد يجتمعان. ومرَّ الحديث في علامات النبوة (١).

٨ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ"

(باب: قول النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: لا تقوم الساعة حتَّى تقتتل فئتان دعوتهما واحدة) في نسخة: "دعواهما واحدة" وهي: أن يدعي كل منهما أنه على الحق، وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما.

٦٩٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ".

[انظر: ٨٥ - مسلم: ١٥٧ - فتح ١٢/ ٣٠٢]

(عليّ) أي: ابن المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة. (أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان.

٩ - ببَابُ مَا جَاءَ فِي المُتَأَوِّلِينَ

(باب: ما جاء في المتأولين) أي: بيان ما جاء من الأخبار في


(١) سبق برقم (٣٦١٠) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>