للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر الحديث: أنّ وقت العشاءِ يخرج بالنصف، والجمهور: على أنه وقت الأختيار، وقيل: وقت الاختيار [إلى الثلث، وجمع بينهما بأن المراد بالثلث أول أبتداء وقت الاختيار] (١) وبالنصف آخر انتهائه، وأما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر لخبر: "ليس في النوم نفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيءُ وقت الصلاة الأخرى" (٢) وهذا في غير الصبح، أما فيها فوقتها إلى طلوع الشمس؛ لمفهوم خبر: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (٣).

٢٦ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

(باب: فضل صلاة الفجر) زاد في نسخة: "والحديث" قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة ذكره هنا، قال: وقد يقالُ: الغرض منه:


(١) من (م).
(٢) رواه مسلم (٦٨١) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة وأبو داود (٤٤١) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة، أو نسيها.
والنسائي في "المجتبى" ١/ ٢٧٣. كتاب: المواقيت، باب: من نام عن الصلاة.
(٣) رواه مسلم (٦٠٨) كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.
وأبو داود (٤١٢) كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر.
والترمذي (١٨٦) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.
والنسائي في "المجتبي" ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤. كتاب: المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.
وابن ما جه (٧٠٠) كتاب: الصلاة، باب: وقت الصلاة في العذر وللضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>