للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(أنشدك الله) أي: أسألك به ومعناه هنا: القسم كأنه قال: أقسمت عليك بالله (وائذن لي) أي: في التكلم، ومرَّ الحديث في الوكالة والشروط وغيرهما (١). (قلت لسفيان) القائل له: هو علي بن عبد الله. (قال) أي: سفيان.

(أشك فيها) أي: في سماعي هذه الكلمة من الزّهريِّ.

٦٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَو الاعْتِرَافُ - قَال سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ - أَلا وَقَدْ "رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ".

[انظر: ٢٤٦٢ - مسلم: ١٦٩١ - فتح ١٢/ ١٣٩].

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(ألا وإن الرَّجْم حق) فيه المطابقة للترجمة.

٣١ - بَابُ رَجْمِ الحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

(باب: رجم الحبلى من الزِّنا إذا أحصنت) أي: وطئت في نكاح صحيح.

٦٨٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ المُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ


(١) سبق برقم (٢٣١٤) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود. وبرقم (٢٧٢٤، ٢٧٢٥) كتاب: الشروط، باب: الشروط الّتي لا تحل في الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>